الأحد , ديسمبر 22 2024

“الضمان”: تفاصيل حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، تفاصيل حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل وشروط الاستحقاق، يتبيّن أن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص، ليست مستردة إلا في حال أصبح رصيدهم في صندوق التعطل مديناً، أو في حال قيامهم بتقاضيها دون وجه حق.

وأشار مساعد مدير عام المؤسسة الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، إلى أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً، يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها.

وأوضح المعايطة أن الهدف من تأمين التعطل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل، ما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى، وذلك بشرط أن يكون للمؤمن عليه 36 اشتراكًا سابقًا بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن الستين للذكور أو الخمسة والخمسين للإناث، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل، ولا يُصرف عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، وعدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى 3 أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من 180 اشتراكًا، و6 أشهر إذا كان لديه 180 اشتراكًا فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول 75%، والشهر الثاني 65%، والشهر الثالث 55% و45% لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأكد المعايطة أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكًا فعليًا في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.

شاهد أيضاً

إسرائيل تعزز تحصيناتها الأمنية على الحدود مع الأردن بإقامة حواجز رملية

قامت إسرائيل بتعزيز تحصيناتها الأمنية على الحدود مع الأردن من خلال إقامة حواجز رملية، وذلك …