الإدارية العليا : إلغاء قرار وزير الصحة بعزل طبيب
2022-04-19
قررت المحكمة الادارية العليا تأييد قرار المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المتضمن عزل طبيب يعمل في وزارة الصحة من وظيفته.
والمستدعي الذي يعمل طبيباً في وزارة الصحة كان أحيل مع آخرين إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بجرم استثمار الوظيفة، وصدر حكم بحقه يقضي بإدانته بجرم التدخل باستثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر، وتم إيقافه عن العمل، وقد أصدر المستدعى ضده وزير الصحة قراراً بإعادة المستدعي للعمل، وفي وقت لاحق أصدر المستدعى ضده وزير الصحة قراراً يتضمن اعتبار الطبيب المستدعي وآخرين معزولين حكماً من العمل وحفظ الاعتراض المقدم من الطبيب على قرار العزل، وقد صدر قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) وتم شمول الجرم الذي ارتكبه المطعون ضده بقانون العفو العام.
لم يرتضِ الطبيب المستدعي بالقرار المشكو منه فطعن به بمواجهة المستدعى ضده وزير الصحة لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة المتضمن عزل الطبيب من وظيفته.
ولم يرتضِ المستدعى ضده وزير الصحة بحكم المحكمة الإدارية فطعن به لدى المحكمة الإدارية العليا التي قررت تأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية لشمول الجرم الذي تم إدانته بها بالعفو العام.
وحيث أن القرار الطعين المشكو منه قد صدر عن المستدعي بتاريخ 3/5/2021 وبعد سريان نظام الخدمة المدنية رقم (9 لسنة 2020) الذي ورد النص فيه المادة (149/ج/2) بأن يحال الموظف إلى المجلس التأديبي إذا تم شموله بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي.
وحيث أن هذا النص يشكل نصاً عاماً وامراً يوجب إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إذا تم شموله بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي قطعي وسواء كانت المحاكمة ناشئة عن إجراءات تأديبية أو غير ذلك فإن ذلك يجعل من القرار الطعين المشكو منه قراراً مخالفاً للواقع والقانون ومستوجب الإلغاء.