هاجم نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات التوصية القاضية بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بعدم حبس المدين.
وأضاف في تصريحات خاصة ، اليوم الأحد، أن التوصية جاءت من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وشدد على أن هذه التوصية من جهة دولية، يعتبر تدخلا خارجيا بالقرار الداخلي الأردني، وتدخلا في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأفاد أن القضاء الأردني هو عبارة عن جهة منفذة، وأن التوصية بمثابة الإملاء وتدخل في عمل القضاء.
وأشار إلى أن هذه التوصية تأتي في وقت تطالب فيه المؤسسات الحقوقية والمدنية، الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع بعد انتهاء الغاية من وجودة.
وينص امر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 على ما يلي :
استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .
خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.