الإثنين , ديسمبر 23 2024

قرار الظن في حادثة العقبة .. إهمال وقلة احتراز

كشف قرار الظن، بحق المشتكى عليهم، في قضية سقوط خزَّان غاز في مدينة العقبة، وتسبب بوفاة 13 شخصاً، وإصابة العشرات، أن السبب المباشر للسقوط، هو الإجهاد الذي تعرض له السلك الفولاذي المستخدم في عملية تحميل الحاويات، إذ فاق وزن الحاوية، ثلاثة أضعاف قدرة الحمل التشغيلية للسلك (الحبل).

وبيّن، أن خطة العمل المعدة من قبل دائرة العمليات، في شركة إدارة وتشغيل الموانئ، حددت الأدوات المستخدمة في المناولة، والتي يجب استخدامها، مع ذلك، لم يتم توفيرها أو طلبها، كما ثبت أن الحبل (السلك) متهالك، وصدئ، ولا توجد عليه أي مواصفات فنية، أو بطاقة بيان تظهر صناعته، وقدرته التشغيلية، وطريقة تخزينه.

وأظهرت الفحوصات الفيزيائية، وفق قرار الظن، الذي حصلت عليه الرأي، والتي أجريت على الحبل وجود استطالة، وارتخاء في الشد المطلوب، نتيجة الوزن الزائد المحمّل عليه، ومن مجمل التحقيق، فقد ظهر جلياً وجود خطأ واضح -غير مقصود-، تمثل بصور الإهمال، وقلة الاحتراز، ومخالفة القوانين والأنظمة.

والمشتكى عليهم في القضية هم: شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مدير الشركة، مدير دائرة العمليات في الشركة، رئيس قسم السلامة العامة،رئيس نوبة التفريغ والتحميل، رئيس باخرة، رئيس كتاب الحصر، رئيس نوبة حصر، كاتب حصر، ومراقب السلامة العامة، وجميعهم يعملون في شركة العقبة المذكورة.

ويواجه المشتكى عليهم جميعاً، وهم عشرة أشخاص موقوفون على ذمة القضية، جرم التسبب بالوفاة مكرر (13) مرة، وجرم التسبب بالإيذاء مكرر (142) مرة، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير، وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة بالنسبة للمشتكى عليهم جميعاً ما عدا شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، فيما تواجه الشركة عدة تهم، هي: مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة، وعدم توفر البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافاً لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية، خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم (21) لسنة 2021.

وتتلخص وقائع القضية، وفق قرار الظن، بحق المشتكى عليهم، أنه في 23 حزيران الماضي، أشعرت إحدى شركات الشحن والنقل، شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، (ميناء العقبة)، بموجب كتاب خطي، أن الباخرة (فوريست 6)، منتظر وصولها إلى ميناء العقبة في 27 حزيران، وسيتم تصدير 18 حاوية عليها مواد خطرة، طالبة إبداء الرأي، إذ وجّه مدير إدارة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مذكرة داخلية، إلى رئيس قسم السلامة العامة في الشركة، حيث أبدى رئيس قسم السلامة العامة، مطالعة خطية، بموجب مذكرة مؤرخة في 26 حزيران، تتضمن نقطتين: الأولى، تحميل المادة تحميلاً مباشراً من السيارات إلى الباخرة وبإشراف السلامة العامة، والثانية، توضيب سيارة إطفاء خلال التحميل.

وفي 27 من ذات الشهر، وفي تمام الساعة السابعة والربع صباحاً، وصلت السفينة (فوريست 6) إلى الميناء، وهي تحمل علم هونج كونج، وجنسيتها هونج كونج، وعليها طاقم مكون من 17 شخصاً، خمسة منهم يحملون الجنسية الصينية، والبقية يحملون الجنسية الفيتنامية، وهذه السفينة مستأجرة من قبل شركة مقرها جيبوتي، ووكيلها البحري شركة أردنية، وهي التي أشعرت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بوصول الباخرة، وكان على متن الباخرة، وارد إلى ميناء العقبة، عشر حاويات صهاريج فارغة، وكان من المقرر أن يتم تصدير 18 حاوية صهريج، معبأة بـ (غاز الكلورين) عليها.

وكان قسم التخطيط المسبق، قد أعد خطة عمل، تتضمن اسم الباخرة، والرصيف الموجودة عليه، كما تتضمن أيضاً حجم الحاويات (20) قدما، وعددها 18، وتتضمن الآليات المطلوبة للعمل (1 نك ماستر)، و (2 كراجه)، والأدوات من شعبة الجير (غفة حاويات)، (سبيدر 20 قدما) و (سلاسل)، وتم تعميمها على رؤساء الأقسام، خلال جروب خاص على (الواتس أب)، واصطفت الباخرة على الرصيف المخصص للتحميل، الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وباشرت اليد العاملة، الموضبة عليها من طاقم العاملين، من شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، بمباشرة العمل الساعة العاشرة صباحاً، حيث تم تنزيل 10 حاويات صهريج فارغة، مستخدمين الرافعة الموجودة على الرصيف (موبايل كرين).

ومع بداية دوام الشفت الثاني، الذي بدأ دوامه الساعة الثالثة مساءً، بدأت الشاحنات المحملة بالحاويات، الدخول إلى الميناء على الرصيف المذكور، قبالة الباخرة، مع الإشارة أن تلك الشاحنات، كانت قادمة من عمان، منطقة الموقر، من مصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، ومنظم فيها معاملة جمركية، بواسطة إحدى شركات التخليص، وتحتوي هذه الصهاريج، على مادة الكلورين السائلة، وقام رؤساء الأقسام المعنية بعملية التفريغ، بتوضيب العاملين للشفت الثاني، حيث تألفت اليد العاملة، من 23 موظفا، كلٌ ضمن اختصاص عمله، بالإضافة إلى توضيب إطفائية على الرصيف.

وقد بدأ عمل الشفت الثاني، الساعة الثالثة مساءً، وكانت الشاحنات المحملة بالحاويات، تصطف بالقرب من الرافعة، الواحدة تلو الأخرى، والعمال متواجدون على الرصيف، يقومون بتثبيت الأسلاك على زوايا الحاوية، ومن ثم يقوم سائق أو مشغل الرافعة، برفعها إلى مستوى أعلى من سطح السفينة، ثم يتجه بيد الرافعة إلى أعلى سطح السفينة، ومن خلال إشارة يدوية، يوجهها له رئيس العنبر أو (الكومندا)، يقوم المشغل بتنزيل الحاوية بحذر، ويتولى العمال المتواجدون على سطح الباخرة، إنزالها على المكان المخصص لها، ثم يقومون بفك الأسلاك، وهكذا، حيث تم تحميل 4 حاويات.

وبحدود الساعة الرابعة والربع مساءً، تم ربط الحاوية (التي سقطت) من قبل العمال على الرصيف، وأثناء رفعها من قبل الرافعة، والاتجاه بها إلى سطح السفينة، انقطع السلك المعدني الذي كان يستخدم في الرفع، من النقطة الواصلة ما بين السلاسل والهوك، مما أدى إلى سقوط الحاوية على سطح السفينة، من الجهة المحاذية للرصيف، حيث سقطت على عامودين مثبتين على سطح السفينة، وهما من لوازم السفينة، وهذا أدى إلى حصول ثقبين في جسم الصهريج، ما أدى إلى تسرب مادة الكلورين (محتوى الصهريج)، على شكل غاز بلون أصفر، واستقرت الحاوية على الرصيف، وانتشر الغاز بشكل سريع جداً، إذ غطى الرصيف وجسم السفينة ومحيطها، مشكلاً ضبابا لونه أصفر، وأدى إلى إصابات بالمتواجدين، تمثلت باختناق وضيق بالتنفس، وسعال، كما أدى انتشار الغاز، إلى هروب العاملين لأماكن أكثر أمناً، وإلى البوابة الرئيسية، حيث باشرت فرق الإنقاذ، والدفاع المدني، والقوة البحرية الملكية، والقسم الصحي في الشركة، بإخلاء المصابين إلى المستشفيات العاملة في العقبة، وتعرض بعض العاملين في شركات مجاورة، للإصابة بذات الأعراض المذكورة، وتم اسعافهم بواسطة الدفاع المدني، وبواسطة فرق السلامة العامة في شركاتهم، كما وتم إخلاء طاقم السفينة إلى مستشفيات في العقبة.

وقد نتج عن تلك الحادثة وفاة ١٣ شخصاً، من بينهم ٨ أردنيين، وبعد الكشف على جثثهم تبين أن سبب الوفاة يعود لقصور حاد في الجهاز التنفسي ناتج عن الاختناق والصدمة الكيماوية، و٥ آخرين من طاقم السفينة، وهم من الجنسية الفيتنامية، حيث تم الكشف الظاهري على جثثهم في مستشفى الأمير هاشم في العقبة، ومن ثم تم تحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي، وعللت اللجنة الطبية سبب الوفاة، بهبوط حاد بالتنفس الناتج عن تأثير غاز الكلورين.

كما وتأثر طاقم السفينة، بأعراض الاختناق وضيق التنفس والسعال والصداع واحمرار في العينين، واحتصلوا على تقارير طبية أولية، كما أصيب العشرات من العاملين والسائقين، الذين كانوا في موقع الحادثة ومحيطها، وتأثر من الغاز، رجال الدفاع المدني والدرك، حيث تم اسعافهم إلى المستشفيات، واحتصلوا على تقارير طبية.

كما لحق ضرر بسيط في جسم السفينة، جراء سقوط الصهريج، حيث انكسرت قطعة من السفينة (فلنجة)، ولحق ضرر في جزء من سياج السفينة المعدني، من جهة الرصيف، ولحق ضرر بالصهريج، تمثل بوجود ثقبين فيه، وكدمات بالغلاف المحيط به، وتسرب محتوياته من مادة الكلورين والبالغ وزنها ٢٠ طنا، وتسبب الغاز المنبعث من الصهريج، بتلويث البيئة البرية والبحرية المحيطة.

وبحدود الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، وبعد أن أصبح الموقع آمناً، تم الكشف على الموقع (الرصيف، السفينة، الحاوية ومحيطها)، من قبل المدعي العام، يرافقه مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، وفريق من خبراء المختبر الجنائي، حيث تم معاينة الموقع، وتحريز العينات، وتم تنزيل قطعة السلك المعدني المتبقي على الهوك (الحبل) وتحريزه، وتصوير الموقع، كما تم ضبط جهاز (DVR) لكاميرا موجودة على الرافعة، وقد ورد تقرير المختبر الجنائي مرفق معه ألبوم صور.

كما تم إجراء خبرة فنية، من ثلاثة خبراء، تم انتخابهم من قبل المدعي العام، مختصين في مجال السلامة العامة، والمناولة، والتحقيق البحري، والمواصفات والمقاييس، للكشف على الموقع ومعاينته، بما في ذلك سطح السفينة، والرصيف والحاوية، وبيان سبب انقطاع الحبل بعد معاينته، وبيان الأسباب الأخرى، التي أدت أو ساهمت في الحادثة، وقدمت اللجنة تقريرها.

ويقول قرار الظن، انه بالتدقيق، وعلى ضوء التحقيق الموسع الذي أجري في هذه الدعوى، فقد تبين أن السبب المباشر لعملية سقوط الحاوية، هو الاجهاد الذي تعرض له السلك الفولاذي المستخدم في عملية تحميل الحاويات (الحبل)، مما أدى إلى انقطاع السلك، وسقوط الحاوية، واصطدامها بالأعمدة الموجودة على سطح السفينة من جهة الرصيف، ما أدى إلى حصول ثقبين في جسم الصهريج، وتسرب مادة الكلورين على شكل غاز.

وتبين بأن خطة العمل المعدة من قبل دائرة العمليات، قد حددت «الجير» (الأدوات المستخدمة في المناولة)،التي يجب استخدامها، وهي (غفة حاوية، اسبيدر، وسلاسل)، مع ذلك، لم يتم توفيرها، أو طلبها من شعبة الجير، وإنما تم استخدام سلك معدني (الحبل)، ثَبَتَ من خلال الخبرة الفنية، ومن خلال نشرة فنية، لحبل مماثل جديد، موجود في قسم اللوازم، يشير إلى أن قدرة الحمل التشغيلية لهذا الحبل (4.35) طن، وبجمعه بشكل مزدوج –كما حصل- تصبح حمولته (8.7) طن، وبالتالي لا يتناسب مع وزن الحاوية التي يبلغ وزنها قائم (28.900) طن. إذ فاق الوزن القائم للحاوية ثلاثة أضعاف قدرة الحمل التشغيلية للسلك (الحبل).

كما ثبت من خلال المعاينة، أن الحبل متهالك، وصدئ، ولا توجد عليه أي مواصفات فنية، أو بطاقة بيان تظهر صناعته، وقدرته التشغيلية، وطريقة تخزينه، وأظهرت الفحوصات الفيزيائية، التي أجريت على الحبل (السلك) وجود استطاله، وارتخاء في الشد المطلوب، نتيجة الوزن الزائد المحمل عليه،ومن مجمل التحقيق، فقد ظهر جلياً وجود خطأ واضح – غير مقصود-، تمثل بصور الإهمال، وقلة الاحتراز، ومخالفة القوانين والأنظمة.

إذ تبين أن المشتكى عليه، رئيس الباخرة، لم يكن على رأس عمله، وكان متغيبا، أو متأخرا كما يدعي، وذلك بعلم المشتكى عليه رئيس نوبة التفريغ والتحميل، وتبين أن المشتكى عليه، رئيس نوبة التفريغ والتحميل، لم يقم بإخبار رئيس القسم، ولم يقم بتكليف رئيس باخرة آخر، للقيام بالعمل من الاحتياط، وترك السفينة أيضاً، وذهب إلى المكاتب، كما تبين، أن المتشكى عليه، رئيس كتاب الحصر، قد تبلغ من رئيس الباخرة، بأنه سيتأخر عن مكان عمله، وطلب منه أن يتابع العمل مكانه، إلا أن المشتكى عليه، رئيس كتاب الحصر، قد غادر السفينة بعد بدء العمل مباشرة، وذهب إلى المكتب.

كما تبيّن، أن المشتكى عليه، رئيس نوبة الحصر، لم يتابع العمل ميدانياً، وكان متواجداً في المكتب، كما جاء في إفادته، وتبين أن كل من المعنيين الثلاثة، رئيس نوبة التحميل والتفريغ، ورئيس نوبة الحصر، ورئيس نوبة كتاب الحصر، لم يقم أي منهم من التأكد من معدات المناولة، وملاءَمتها مع وزن الصهريج، المكتوب على جسمه بشكل واضح ومفصل، الوزن الفارغ للصهريج، والحمولة، وقائم، وألقى كل منهم اللوم على الآخر.

وتبيّن، أن المشتكى عليه، مراقب السلامة العامة، لم يباشر عمله في ذلك اليوم، بالرغم أنه موضب على السفينة، وأن المشتكى عليه، رئيس قسم السلامة العامة، قد قام بتكليف مراقب السلامة العامة، بالذهاب إلى ساحة الزوائد، لمعالجة تسرب بسيط، في إحدى خزانات المواد الأولية، بالرغم من أنه موضب أيضاً على الرصيف، وبذلك، أفرغ الرصيف والسفينة، من إشراف قسم السلامة العامة، بالرغم من أن مطالعة رئيس قسم السلامة العامة، رداً على مذكرة مدير العمليات، كانت (تُحَمل الحاويات) تحميلاً مباشراً، بإشراف قسم السلامة العامة).

كما تبيّن، أن قسم السلامة العامة، لم يكن لديه خطة عمل، للتعامل مع عملية تحميل مواد خطرة، كما أن القسم، لم يلتزم بتعليمات السلامة العامة، من خلال نشرة المادة الإرشادية، التي قدمت إلى قسم السلامة العامة، من قبل وكيل الملاحة، وتبين أن قسم التفريغ والتحميل، وهو القسم المعني بالتحميل، لم يقم بتنفيذ خطة العمل، المتمثلة بتحضير أدوات المناولة، كما وردت في خطة العمل، وهي (غفة حاوية، اسبيدر، وسلاسل).

وأظهر التحقيق، أن الشركة المشتكى عليها، لم تقم بتوفير البيئة المناسبة، لحماية العاملين من المخاطر المهنية والكيماوية، وثبت من خلال الخبرة الفنية، أن هناك إهمالا متداخلا، ومتراكما منذ زمن، في تطبيق إجراءات السلامة المعمارية في عمليات المناولة، وعدم وجود أسس معمارية، وتقييم مخاطر لعمليات مناولة المواد الخطرة، وعدم وجود فحص دوري، على معدات الجير المستخدمة، وعدم وجود تدريب وتأهيل، للعاملين على أعمال المناولة والسلامة العامة، في الشركة.

وتبيّن، من خلال تغيب بعض العاملين، وتركهم لأماكن عملهم، ضعف الرقابة والإشراف الإداري، وخصوصاً في الشفت المسائي، وتبين وجود ضعف في عملية الاتصال، وتمرير أوامر العمل، بين الأقسام المعنية بعملية المناولة، وتحديد المعدات المناسبة التي يجب توافرها، وتبين أن بعض المهام، مسندة إلى موظفين غير مختصين، وغير مؤهلين، لتنفيذ المهام المطلوبة منهم، حيث ان بعض مراقبي السلامة العامة، هم بمسمى عمال تحميل وتفريغ، ليس لديهم قدرة على الإشراف على إدارة مناولة المواد الخطرة، وأن أحدهم، لم يمض على التحاقه في قسم السلامة العامة، سوى يوم واحد فقط، وهو اليوم السابق على الحادثة، ومع ذلك، تم التنسيب به، كمراقب سلامة عامة على الرصيف، وعليه، جرت الملاحقة بحق المشتكى عليهم.

وعقدت محكمة بداية جزاء العقبة، الخميس الماضي، أولى جلساتها للنظر في قضية سقوط خزَّان غاز في مدينة العقبة، وخلال الجلسة نفى المتهمون ما أسند إليهم، مجيبين أنهم غير مذنبين، عند سؤال المحكمة عن الجرائم المسندة لهم، وتم رفع الجلسة إلى موعد آخر لحين حضور شهود النيابة.

شاهد أيضاً

إسرائيل تعزز تحصيناتها الأمنية على الحدود مع الأردن بإقامة حواجز رملية

قامت إسرائيل بتعزيز تحصيناتها الأمنية على الحدود مع الأردن من خلال إقامة حواجز رملية، وذلك …