غرمت محكمة أمانة عمان الكبرى، طبيبة جلدية واختصاصيتي بشرة بـ10 دنانير لكل منهن، بجرم مخالفة احكام قانون المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985، والمثمثلة بعدم الحصول على الترخيص الصحي والمهني.
ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة، فقد مارست إحدى الطبيبات مهنة الجلدية وبالاستعانة مع اختصاصيتي بشرة بمهنة الجلدية والليزر في عيادة غير مرخصة داخل مول في العاصمة، وقدمت الشكوى بحقها وزارة الصحة بعد ان ضبط عاملون في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات العيادة تعمل بدون ترخيص.
وكانت الوزارة، خالفت العيادة سابقا واخطرتها بضرورة الحصول على ترخيص قانوني للعمل، لكن العيادة خالفت نص المادة (15) من قانون المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.
الوزارة، كانت وجهت للمشتكى عليهن، بأن العيادة تعمل بدون ترخيص، وان العاملين فيها لا يحملون رخصة مزاولة مهنة فني عناية البشرة واختصاصي ليزر، وانهم أنذروا سابقا ولم يصوبن اوضاعهن، فطلبت الوزارة اجراء المقتضى القانوني بحقهن.
وبالرجوع الى قرار الحكم، ثبت للمحكمة بأن المخالفات خالفن احكام رخص المهن لمدينة عمان، وان العيادات تدخل في هذا السياق.
وبالاستناد إلى وثائق الدعوى، ثبت بأن الطبيبة حاصلة على شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني وتحمل شهادة مزاولة مهنة، وبالتالي لا ينطبق عليها العمل بلا شهادة مزاولة مهنة او اختصاص.
وعملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فقد دانت المحكمة الطبيبة والاختصاصيتين بجرم مخالفة احكام المادة (15/أ) من القانون ذاته، وحكمت بالغرامة ومقدارها 10 دنانير لكل منهن، إضافة الى الحكم بإغلاق العيادة لحين الحصول على الترخيص اللازم، عملا بأحكام المادة (15/ب) من القانون ذاته.