“اقتصاد النواب” تقر مواد بـ”البيئة الاستثمارية”
2022-08-13
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مواد في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب خير ابو صعيليك ان اللجنة وبعد نقاش مستفيض اقرت جملة من المواد بعد دراستها والاستئناس بآراء المعنيين، مشيرا إلى أن من أبرز تلك المواد الفصل الثالث المتعلق بـ”الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة”، حيث اضافت عبارة الحوافز الأساسية والحوافز الإضافية لهذا الفصل.
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والاستثمار خيري عمرو والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بالإضافة إلى العين عيسى مراد، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة والمدراء العامون لدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، والجمارك جلال القضاة.
وأشار أبو صعيليك الى انه تم اقرار المادة التاسعة بعد شطب عبارة في المناطق التي يحددها والواردة في نهاية البند 1 من الفقرة ب والتي تنص على ” يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المناطق التي يحددها.”
كما اقرت اللجنة المادة 10 بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها وشطب بعض العبارات، حيث رفعت مدة الاعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، حيث اصبحت المادة على النحو التالي ” على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردني على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي : الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل والانشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وتحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها .
واقرت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية وانجاز المعاملات المرتبطة بها حيث اضافت اللجنة نصاً تقدمياً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم اي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية اخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.
فيما اعادت صياغة إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تتولى وزارة الاستثمار مهمة القيام بها لتصبح كالاتي: اعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة حسب القطاعات والمحافظات التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بالمادة المعنية بـ (لجنة الحوافز والإعفاءات ) التي يشكلها مجلس الوزراء من بين اعضائه على أن تضم في عضويتها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والمالية فقد اضافت اللجنة نصاً يحظر على اي عضو من اعضاء لجنة الحوافز والاعفاءات ان يشترك في اتخاذ اي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي او صندوق استثمار او صندوق استثمار مشترك تتحقق له فيها ولأزواجه او فروعه او لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة وعلى كل منهم الافصاح عن اي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية .
واقرت ايضاً المادة التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والسماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
كما اضافت اللجنة نصاً يحدد المعايير التي يجب مراعاتها في منح الحوافز والمزايا وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة وهي: تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50% من اجمالي العمالة على ان لا يقل العدد عن (50) عاملة اردنية والانشطة الاقتصادية التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50% والانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والانشطة الاقتصادية الاستراتيجية والانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.