استيتية يمنح مدراء صلاحيات إغلاق المؤسسات المخالفة
2022-08-16
قرر وزير العمل نايف استيتية، تفويض صلاحيات بشأن أحكام المادة 84 من قانون العمل بشأن إغلاق المؤسسة إثر مخالفات وإمكانية إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة أيضا، إلى مجموعة من المدراء.
وأضاف القرار أن نقل الصلاحيات لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر القرار وضمن الاختصاص المكاني.
ونقل استيتية الصلاحيات إلى كل من؛ مساعد الأمين العام لشؤون العمليات، ومدير مديرية التفتيش المركزية، ومدير مديرية السلامة والصحة المهنية، ومدير مديرية تفتيش عمان الأولى، ومدير مديرية تفتيش عمان الثانية، ومدير مديرية عمل إربد، ومدير مديرية عمل البلقاء، ومدير مديرية عمل المفرق، ومدير مديرية عمل الطفيلة، ومدير مديرية مأدبا، ومدير مديرية عمل جرش، ومدير مديرية عمل عجلون، ومدير مديرية عمل العقبة، ومدير مديرية عمل العقبة، ومدير مديرية عمل الكرك، ومدير مديرية عمل معان، ومدير مديرية الزرقاء.
وتتضمن المادة 84 من قانون العمل المتعلقة بعقوبة مخالفة الأحكام على ما يلي: “أ- إذا خالف صاحب العمل أيّ حكم من أحكام هذا الفصل فللوزير إغلاق المؤسسة أو مكان العمل كليا أو جزئيا أو إيقاف أيّ آلة فيهما إذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال أو المؤسسة أو الآلات للخطر وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة. د – للوزير إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.”