أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الخميس، قرارات تغريم ومطالبة صادرة بحق عدة أشخاص وشركات.
وأكدت الدائرة في إعلان لها نشر في الصحف اليومية، أنه إذا لم يتم الاعتراض على قرارات التغريم والتحصيل، خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ يصبح القرار قطعيا ويتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام المادة (232) من قانون الجمارك.
فيما دعت إلى مراجعة مديرية القضايا في الدائرة، لتسوية قرارات المطالبة ودفع الرسوم الجمركية خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ، تلافيا لتحصيلها بالطرق القانونية.