شمول من هم دون الـ 18 بالتأمين الصحي الحكومي
2022-11-30
أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الحكومة ستضيف فئة جديدة للفئات التي تستهدفها في توسيع شمول التأمين الصحي المدني وهي فئة الاطفال ما دون 18 عاما.
وأوضح الهواري أن مرد ذلك يعود إلى إقرار تعريف جديد للطفل ضمن قانون حقوق الطفل الذي أصبح ساري المفعول مؤخرا، بحيث يكون كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره طفلا، وهو ما يستلزم رفع سن الشمول للأطفال من ست سنوات كما هو معمول به الى 18 عاما، لكن في اطار محددات جديدة وبعد وضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون حقوق الطفل.
وبين الوزير أن النسبة العامة للمشتركين في التأمين الصحي في المملكة تبلغ 72 %، منهم 10 % في القطاع الخاص والباقي مناصفة بين القطاعين الحكومي والعسكري.
ولفت الى ان الاجراءات الجديدة من شأنها رفع اعداد المؤمن عليهم فضلا عن ان التوجه يرمي إلى توسيع الشريحة تدريجيا وصولا الى التأمين الصحي الشامل.
وينسجم تعريف الطفل في مسودة قانون حقوق الطفل مع تعريفه في الاتفاقية الدولية، حيث يعرف الطفل في القانون بأنه: “كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة”.
إلى ذلك كشف الهواري ان الوزارة وسعت من الفئات المشتركة في التأمين الصحي، لافتا الى انه تم السماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.
وأشار أيضا إلى تعديل نظام التأمين الصحي المدني الذي تم بموجبه توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل العديد من الفئات غير المشمولة بأحكام هذا النظام، ومن أبرز هذه التعديلات: استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبين الذين أتموا سن الثامنة عشرة، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والاناث العازبين والعازبات الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر مقابل بدل شهري.
وقال إن التعديلات أتاحت للمشترك اضافة الزوج (أو الزوجة) العاملة أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره عشرة دنانير، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر.
وتابع أن التعديلات أتاحت للمشترك إضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين.
ولفت الهواري الى ان التعديلات الجديدة أتاحت للمشترك اضافة أخواته (العاملات أو ممن يتقاضين راتباً تقاعدياً) سواء كنّ عازبات، أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور، أو لهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره خمسة عشر ديناراَ.الغد