تمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين اليوم
2022-12-27
رجحت مصادر أن يصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة قراره اليوم بتمديد العمل بأمر الدفاع 28 والمتعلق بعدم حبس المدين.
وينص أمر الدفاع 28 على :
المادة 1
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :
أولا : يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار .
ثانيا : يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار .
ثالثاً : يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البلدين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة .
رابعا : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا .
خامسا : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية .