“العمل”: إغلاق المؤسسة التي تلزم مصابي كورونا بالعمل
2022-02-07
أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي، أن إلزام العامل على العمل خلال فترة إصابته بفيروس كورونا عقوبتها تصل إلى إغلاق المؤسسة.
وقال في تصريح إذاعي إن صاحب العمل غير ملزم ولا يستطيع الفرض على العامل الالتزام بالعمل في حال ثبتت إصابة الموظف بفيروس كورونا، وفي حال تم إلزام العامل على العمل فإنه سيتم إغلاق المؤسسة على الأغلب.
وأضاف أنه في حال تم تكليف العامل على العمل عن بُعد خلال فترة إصابته، هنا يستحق العامل أجره كاملاً من غير خصم كأنه على رأس عمله، وفي حال كان العامل المصاب في إجازة وتم خصمها من أجره فهو غير مُلزم بالعمل.
وبين أن الإجازات المتعلقة بكورونا تتعبر مرضية في حال ثبوت الإصابة، وفي حال استنفاذ العامل إجازته المرضية يلجأ صاحب العمل للإجازات السنوية للعامل.
وكشف النجداوي أن الشخص المخالط وغير مصاب أو من تطلب الأمر أن يكون مرافقا لذويه، فإن هذه الإجازات تعتبر سنوية بالاتفاق مع صاحب العمل.