أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن “حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية ودفع ثمن الأضحية وتسديد قيمتها للبنك على دفعات شهرية بدون فوائد مالية “؟
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إن الأصل الشرعي للأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه.
وتابعت” شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك أما إن لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط”.
“اولاً أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي زيادة ربوية على أصل المبلغ المقترض، ثانياً أن لا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض، ثالثاً أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة إن وجدت”. وفق الإفتاء