الأربعاء , ديسمبر 25 2024

الحبس لمصدري شهادات مطعوم كورونا دون تلقيه

نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة استئناف عمان يقضي بتجريم ممرض يعمل في وزارة الصحة ومراسل في احدى الجامعات ومتهم اخر بجرائم قبول رشوة لقيامهم باصدار شهادات مطاعيم لفيروس كورونا لاشخاص دون تلقيهم المعطوم فعليا مقابل مبالغ مالية.

ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه عمون فان المتهم الاول والذي يعمل ممرض في وزارة الصحة كان كلف فترة انتشار وباء كورونا في المملكة عام 2021 بالعمل في مركز اعطاء المطاعيم حيث كان يتولى الاشراف على عمليات اعطاء المطعوم وادارة المخزن في مركز احدى الجامعات، وهناك تعرف على المتهم الثاني الذي يعمل مراسل في الجامعة كما تعرف على المتهم الثالث، واتفقوا معا على احضار أرقام وطنية لاي شخص يرغب بالحصول على شهادة المطعوم دون تلقيه فعليا للمطعوم او تقريب موعد للحصول على المطعوم أو تغيير نوع المطعوم المقرر مقابل مبالغ مالية.

وتبين ان الاشخاص الذين تبين اعطائهم شهادات المطعوم دون تلقيهم فعليا كان يتم اتلاف هذه المطاعيم المسجلة أرقامها التشغيلية على شهاداتهم حتى لا تظهر في شهادات أخرى مما أدى الى هدر هذه المطاعيم وتفويت فرصة استغلالها وضياع قيمتها.

وكانت محكمة جنايات عمان قضت بتجريم المتهم الاول الممرض بجناية طلب وقبول رشوة وقضت بحبسه ثلاث سنوات وجنحة القيام بأفعال أدت الى هدر المال العام وحبسه أربعة أشهر وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية قررت جمع العقوبتين لتصبح الاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات واربعة أشهر وتغريمه بغرامة مالية قيمتها (2820).

كما دانت المتهمين الثاني والثالث بجرم التدخل بالقيام بأفعال أدت الى هدر المال العام والحكم على كل منهما بالحبس أربعة أشهر كما قضت بتجريمهما بجرم عرض رشوة والحكم على كل منهما بالحبس ثلاث سنوات ووفقا لقانون الجرائم الاقتصادية قررت جمع العقوبيتن لاحدهما لتصبح الاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات واربعة اشهر، فيما قررت اعفاء المتهم الثالث من العقوبة المقررة له بالنسبة لجرم عرض الرشوة لاعترافه بالجرم خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة وتضمين المتهمين الثلاثة قيمة جرعات المطعوم المهدورة.

محكمة التمييز نقضت الحكم فيما يتعلق بوصف الجناية المسندة للمتهمين بوصفها من الجرائم الاقتصادية وقالت ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف واقع في غير محله ويشوبه الخطأ من هذه الجهة ذلك ان جناية إعطاء الرشوة يعود لأشخاص عاديين وليس مالاً عاماً، ولما كان من شروط اعتبار الجريمة أنها جريمة اقتصادية أن يكون محلها المال العام وفقاً لأحكام المادة (3/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية، ومن ثم فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعدل وصف الجناية المسندة من جناية عرض رشوة لاقت قبولاً وفقاً لأحكام المادة (172) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (171) من القانون ذاته وبدلالة المادة (16/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية إلى جناية إعطاء الرشوة وفقاً لأحكام المادة (172) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (171) من القانون ذاته وبدلالة المادة (16/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز من جهة تطبيق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية فقط وتأييده فيما عدا ذلك مما ورد فيه من التطبيقات القانونية.

شاهد أيضاً

إسرائيل تعزز تحصيناتها الأمنية على الحدود مع الأردن بإقامة حواجز رملية

قامت إسرائيل بتعزيز تحصيناتها الأمنية على الحدود مع الأردن من خلال إقامة حواجز رملية، وذلك …